* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى . . . ) *
( البقرة / 178 ) [ انظر : سورة المائدة ، آية 45 ، في أحكام القصاص وقتل الرجل المرأة ، من المسائل الصاغانية : 44 . ]
أحكام الوصيّة
قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * .
وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : " الوصية حقّ على كلّ مسلم " ( 1 ) .
وقال عليه السّلام : " ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة ، إلَّا ووصيّته تحت رأسه " ( 2 ) .
وقال عليه السّلام : " من مات بغير وصية مات ميتة الجاهلية " ( 3 ) .
فينبغي للمرء المسلم أن يتحرّز من خلاف اللَّه تعالى وخلاف رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله في ترك الوصيّة وإهمالها ، ويستظهر لدينه ، ويحتاط لنفسه بالوصية لأهله وإخوانه بتقوى اللَّه عزّ وجلّ ، والطَّاعة له ، واجتناب معاصيه ، وما يحبّ أن يصنعوه في غسله ، وتحنيطه ، وتكفينه عند وفاته ، ومواراته ، والصدقة عنه ، والتّدبير لتركته ، ويسند ذلك إلى ثقة في نفسه ، ليقوم به ، ولا يحمل ذلك ، ولا يفرط فيه إن شاء اللَّه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 من كتاب الوصايا ، ح 6 ، ص 352 .
( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 من كتاب الوصايا ، ح 7 - 8 ، ص 352 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) المقنعة : 666 .