وعنه عليه السّلام في الرّجل تكون به العلَّة فيكتب له القرآن فيعلَّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه ، قال : لا بأس به كلَّه « 1 » .
وعنه عليه السّلام : « لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبيّ والمرأة » « 2 » .
وعن الحلبي ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليهما السّلام هل نعلَّق شيئا من القرآن والرّقى على صبياننا ؟ فقال عليه السّلام : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض ، وإذا لم تكن في أديم لم تلبسه المرأة « 3 » .
وسئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن التعويذ يعلَّق على الصبيان ، فقال عليه السّلام : علَّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر اللَّه تعالى « 4 » .
وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : أيتعوّذ بشيء من هذه الرقى ؟ قال عليه السّلام : لا ، إلَّا من القرآن ، إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : إنّ كثيرا من الرقى والتمائم من الإشراك « 5 » .
وعن الصادق عليه السّلام : « إنّ كثيرا من التمائم شرك » « 6 » .
أقول : وذلك لما فيه من التوسّل بغير اللَّه ، ولو بالأرقام والخطوط واللَّغات التي لا معرفة بها لعامّة الناس ، وقد بقي كثير منها عند ضعفة الناس ، وغثائهم وعوامّهم ونسوانهم ، بل عند الأحبار ، والرهبان ، والقسّيسين ، وغيرهم ممّن يرجع إليهم ضعفة الناس في ذلك ، فإنّ منهم من كان يفزع في مهمّات أموره إلى صور الكواكب وهياكلها ، ومنهم من يستمدّ من روحانيّاتها وقويها ، والملائكة
هامش
( 1 ) البحار ج 95 ص 5 ح 6 عن طبّ الأئمّة ص 49 .
( 2 ) البحار ج 95 ص 5 ح 7 عن طبّ الأئمّة ص 49 .
( 3 ) بحار الأنوار ج 95 ص 5 ح 8 عن طبّ الأئمّة ص 49 .
( 4 ) البحار ج 94 ص 192 ح 2 عن قرب الإسناد ص 52 .
( 5 ) البحار ج 95 ص 5 ح 3 عن طبّ الأئمّة ص 48 .
( 6 ) البحار ج 95 ص 5 ح 4 عن طبّ الأئمّة ص 49 .