المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة ، ومحله النصب بدلا من ثلاث مرات أو الرفع خبرا لمحذوف أي هي من قبل صلاة الفجر . * ( وحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ ) * أي ثيابكم لليقظة للقيلولة . * ( مِنَ الظَّهِيرَةِ ) * بيان للحين . * ( ومِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ) * لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف . * ( ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ ) * أي هي ثلاث أوقات يختل فيها تستركم ، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده وأصل العورة الخلل ومنها أعور المكان ورجل أعور . وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي * ( ثَلاثَ ) * بالنصب بدلا من * ( ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) * . * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ ) * بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان ، وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالغين . * ( طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) * أي هم طوافون استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة وكثرة المداخلة ، وفيه دليل على تعليل الأحكام وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات . * ( بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ ) * بعضكم طائف على بعض أو يطوف بعضكم على بعض . * ( كَذلِكَ ) * مثل ذلك التبيين . * ( يُبَيِّنُ اللَّه لَكُمُ الآياتِ ) * أي الأحكام .
* ( وَاللَّه عَلِيمٌ ) * بأحوالكم . * ( حَكِيمٌ ) * فيما شرع لكم .
وإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّه لَكُمْ آياتِه واللَّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 59 ) والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ واللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 60 )
* ( وَإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) * الذين بلغوا من قبلهم في الأوقات كلها ، واستدل به من أوجب استئذان العبد البالغ على سيدته ، وجوابه أن المراد بهم المعهودون الذين جعلوا قسيما للمماليك فلا يندرجون فيهم . * ( كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّه لَكُمْ آياتِه واللَّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) * كرره تأكيدا ومبالغة في الأمر بالاستئذان .
* ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ ) * العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل . * ( اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) * لا يطمعن فيه لكبرهن . * ( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) * أي الثياب الظاهرة كالجلباب ، والفاء فيه لأن اللام في * ( الْقَواعِدُ ) * بمعنى اللاتي أو لوصفها بها . * ( غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ) * غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه في قوله تعالى : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) * وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم : سفينة بارجة لا غطاء عليها ، والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا بسوادها كله لا يغيب منه شيء ، إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال . * ( وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) * من الوضع لأنه أبعد من التهمة . * ( واللَّه سَمِيعٌ ) * لمقالتهن للرجال . * ( عَلِيمٌ ) * بمقصودهن .
لَيْسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ولا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّه مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّه لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 61 )
* ( لَيْسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ) * نفي لما كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذرا من استقذارهم ، أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويبيح لهم التبسط فيه إذا خرج إلى الغزو وخلفهم على المنازل مخافة أن لا يكون ذلك من طيب قلب ، أو من إجابة من دعوهم إلى