حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ، قال : " كانت اليهود إذا حاضت
امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ،
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى ( ويسألونك
عن المحيض قل هو أذى ) فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يؤاكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل
شئ ما خلا النكاح . فقالت اليهود ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا
خالفنا فيه . قال فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فأخبراه بذلك . وقالا يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض
فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما .
فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في
أثرهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يغصب عليهما "
هذا حديث حسن صحيح .
4061 حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي
عن حماد بن سلمة نحوه بمعناه .
4062 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر سمع
جابرا يقول : " كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها
كان الولد أحول ، فنزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم
أنى شئتم ) " . هذا حديث حسن صحيح .
4063 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي
سنن الترمذي — صفحة 283
مساهمون: الترمذي
ص٢٨٣