بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
16 - باب ما جاء في كم يقطع السارق
1469 - حدثنا علي بن حجر ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ،
أخبرته عمرة عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع
دينار فصاعدا ) .
حديث عائشة حديث حسن صحيح . وقد روى هذا الحديث من غير وجه
عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا .
1470 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال :
( قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) .
وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأيمن .
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة
دراهم . وروى عن عثمان وعلى أنهما قطعا في ربع دينار . وروى عن
أبو هريرة وأبى سعيد أنهما قالا : تقطع اليد في خمسة دراهم . والعمل على
هذا عند بعض فقهاء التابعين . وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد
وإسحاق : رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا . وقد روى عن ابن مسعود
سنن الترمذي — صفحة 3
مساهمون: الترمذي
ص٣