البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل ، فوقع فيها إنسان فلا غرم على
صاحبها . ( وفى الركاز الخمس ) فالركاز : ما وجد من دفن أهل الجاهلية
فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان ، وما بقي فهو له .
38 باب ما ذكر في إحياء أرض الموات
1394 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب . حدثنا
أيوب ، عن هشام بن عروة ، عن سعيد بن زيد ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أحيى أرضا ميتة فهي له .
وليس لعرق ظالم حق ) . هذا حديث حسن غريب .
1395 - حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن
أيوب عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أحيى أرضا ميتة فهي له ) .
هذا حديث حسن صحيح .
وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم ، مرسلا ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق
قالوا : له أن يحيى الأرض الموات بغير إذن السلطان وقال بعضهم
ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح .
وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة
1396 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال : سألت أبا الوليد
الطيالسي عن قوله ( وليس لعرق ظالم حق ) فقال : العرق الظالم :
سنن الترمذي — صفحة 419
مساهمون: الترمذي
ص٤١٩