تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل ، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها . ( وفى الركاز الخمس ) فالركاز : ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان ، وما بقي فهو له . 38 باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 1394 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب . حدثنا أيوب ، عن هشام بن عروة ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أحيى أرضا ميتة فهي له . وليس لعرق ظالم حق ) . هذا حديث حسن غريب . 1395 - حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أحيى أرضا ميتة فهي له ) . هذا حديث حسن صحيح . وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا : له أن يحيى الأرض الموات بغير إذن السلطان وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح . وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة 1396 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال : سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله ( وليس لعرق ظالم حق ) فقال : العرق الظالم :