قال : وفي الباب عن علي .
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث لا نعرفه الا من حديث
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : ( لا يقرا الجنب ولا الحائض ) .
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والتابعين ومن بعدهم ، مثل : سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ،
وأحمد ، وإسحاق ، قالوا : لا تقرا الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا
إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ، ورخصوا للجنب والحائض في
التسبيح والتهليل .
قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : إن إسماعيل بن عياش
يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير ، كأنه ضعف
روايته عنهم فيما ينفرد به . وقال : إنما حديث إسماعيل بن عياش
عن أهل الشام .
وقال أحمد بن حنبل : إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ،
ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات .
قال أبو عيسى : حدثني أحمد بن الحسن قال : سمعت أحمد بن
حنبل يقول ذلك .
99 باب ما جاء في مباشرة الحائض
132 حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
سنن الترمذي — صفحة 88
مساهمون: الترمذي
ص٨٨