عمران عن أمه حمنة ، إلا أن ابن جريج يقول : ( عمر بن طلحة )
والصحيح ( عمران بن طلحة ) .
قال : وسألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث حسن
صحيح .
وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح .
وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة : إذا كانت تعرف حيضها
بإقبال الدم وإدباره ، وإقباله أن يكون أسود ، وإدباره أن يتغير
إلى الصفرة : فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش ،
وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض : فإنها
تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى ، وإذا
استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال
الدم وإدباره : فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش .
وكذلك قال أبو عبيد .
وقال الشافعي : المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت
فدامت على ذلك . فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما
فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك : فإنها أيام حيض ،
فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما : فإنها تقضى صلاة أربعة
عشر يوما ، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء ، وهو
يوم وليلة .
سنن الترمذي — صفحة 85
مساهمون: الترمذي
ص٨٥