ولا يذكر احتلاما ؟ قال : يغتسل . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم
يجد بللا ؟ قال : لا غسل عليه . قالت أم سلمة : يا رسول الله ، هل على
المرأة ترى ذلك غسل ؟ قال : نعم ، إن النساء شقائق الرجال ) .
قال أبو عيسى : وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله
ابن عمر : حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما . وعبد الله
ابن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث .
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والتابعين : إذا استيقظ الرجل فرأى بلة انه يغتسل . وهو قول سفيان
الثوري واحمد .
وقال بعض أهل العلم من التابعين : إنما يجب عليه الغسل إذا كانت
البلة بلة نطفة . وهو قول الشافعي وإسحاق .
وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم .
83 باب ما جاء في المنى والمذي
114 حدثنا محمد بن عمرو السواق البخلي حدثنا هشيم عن
يزيد بن أبي زياد ح قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا حسين
الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي
قال : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي ؟ فقال : من المذي
الوضوء ومن المنى الغسل ) .
قال : وفي الباب عن المقداد بن الأسود ، وأبي بن كعب .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
سنن الترمذي — صفحة 75
مساهمون: الترمذي
ص٧٥