قال أبو عيسى : وسمعت محمدا يقول : حديث الأعمش عن مجاهد
في المواقيت : أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش ، وحديث
محمد بن فضيل خطا ، أخطأ فيه محمد بن فضيل .
حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش
عن مجاهد قال : كان يقال : إن للصلاة أولا وآخرا ، فذكر نحو حديث
محمد بن فضيل عن الأعمش ، نحوه بمعناه .
115 باب منه
152 حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد ابن
محمد بن موسى ، المعنى واحد ، قالوا : حدثنا إسحاق بن يوسف
الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة
عن أبيه قال : ( اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت
الصلاة فقال : أقم معنا إن شاء الله ، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ،
ثم امره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ، ثم امره فأقام فصلى العصر
والشمس بيضاء مرتفعة ، ثم امره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ،
ثم امره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ، ثم امره من الغد فنور بالفجر ،
ثم امره بالظهر فأبرد وانعم ان يبرد ، ثم امره بالعصر فأقام والشمس
آخر وقتها فوق ما كانت ، ثم امره فأخر المغرب إلى قبيل ان يغيب
الشفق ، ثم امره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل . ثم قال : أين السائل
عن مواقيت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا ، فقال : مواقيت الصلاة كما
بين هذين ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح .
قال : وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا .
سنن الترمذي — صفحة 102
مساهمون: الترمذي
ص١٠٢