تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
قال أبو عيسى : وسمعت محمدا يقول : حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت : أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش ، وحديث محمد بن فضيل خطا ، أخطأ فيه محمد بن فضيل . حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال : كان يقال : إن للصلاة أولا وآخرا ، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش ، نحوه بمعناه . 115 باب منه 152 حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد ابن محمد بن موسى ، المعنى واحد ، قالوا : حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : ( اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال : أقم معنا إن شاء الله ، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ، ثم امره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ، ثم امره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ، ثم امره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ، ثم امره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ، ثم امره من الغد فنور بالفجر ، ثم امره بالظهر فأبرد وانعم ان يبرد ، ثم امره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت ، ثم امره فأخر المغرب إلى قبيل ان يغيب الشفق ، ثم امره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل . ثم قال : أين السائل عن مواقيت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا ، فقال : مواقيت الصلاة كما بين هذين ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . قال : وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا .
سنن الترمذي — صفحة 102 | الترمذي / عبد الوهاب عبد اللطيف