تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلائل الامامة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
الجواب ، وأومأ إلينا بالجلوس ، فلما فرغ من كتبة البياض الذي كان بيده ، أخرج أحمد ابن إسحاق جرابه من طي كسائه ، فوضعه بين يدي مولانا فنظر أبو محمد ( عليه السلام ) إلى الغلام وقال : يا بني ، فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك . فقال : يا مولاي ، أيجوز لي أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة ، وأموال رجسة قد شيب أحلها بأحرمها ؟ ! فقال مولانا ( عليه السلام ) : يا بن إسحاق ، استخرج ما في الجراب ليميز بين الأحل منها والأحرم . فأول صرة بدأ أحمد بإخراجها قال الغلام : هذه لفلان بن فلان ، من محلة كذا بقم ، تشتمل على اثنين وستين دينارا ، فيها من ثمن حجرة باعها وكانت إرثا له من أبيه خمسة وأربعون دينارا ، ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر دينارا ، وفيها من أجرة الحوانيت ثلاثة دنانير . فقال : مولانا ( عليه السلام ) : صدقت يا بني ، دل الرجل على الحرام منها . فقال ( عليه السلام ) : فتش عن دينار رازي السكة ، تاريخه سنة كذا ، قد انطمس من إحدى صفحتيه نصف نقشة ( 1 ) ، وقراضة أصلية وزنها ربع دينار ، والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الجملة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل منا وربع ، فأنت على ذلك مدة ، وفي انتهائها قيض لذلك الغزل سارق ، فأخبر ( 2 ) الحائك صاحبه فكذبه ، واسترد منه بدل ذلك منا ونصف غزلا أدق مما كان قد ( 3 ) دفعه إليه ، واتخذ من ذلك ثوبا ، كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه . فلما فتح الصرة صادف في وسط الدنانير رقعة باسم من أخبر عنه ، وبمقدارها على حسب ما قال ( عليه السلام ) ، واستخرج الدينار والقراضة بتلك العلامة . ثم أخرج صرة أخرى ، فقال الغلام ( عليه السلام ) : هذه لفلان بن فلان ، من محلة كذا بقم ، تشتمل على خمسين دينارا ، لا يحل لنا مسها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في " ع ، م " صفحتيه فقر . ( 2 ) في " ط " زيادة : به . ( 3 ) ( قد ) ليس في " ع ، م " . ( 4 ) في " ط " : لمسها .