إذا عرفت هذا ، فإنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم : سهما له
وسهمين لأفراسه ، ولا يزاد على السهمين وإن كثرت الأفراس - وبه قال
أحمد ( 1 ) - لما رواه العامة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسهم للخيل ، وكان
لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : رواية الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا
لفرسين منها " ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم لأكثر من فرس واحد ،
لأن النبي ( عليه السلام ) لم يسهم لأفراس الزبير إلا لواحد ( 4 ) ( 5 ) .
وهو معارض بما روي عن الزبير أنه ( عليه السلام ) أسهم له عن فرسين ( 6 ) .
مسألة 137 : ويسهم للفرس سواء كان عتيقا - وهو الذي أبواه
هامش
( 1 ) المغني 10 : 438 ، الشرح الكبير 10 : 506 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 :
144 ، المنتقى - للباجي - 3 : 196 ، الحاوي الكبير 14 : 162 ، حلية العلماء 7 :
680 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 373 .
( 2 ) سنن سعيد بن منصور 2 : 281 / 2774 .
( 3 ) التهذيب 6 : 174 / 256 ، الإستبصار 3 : 4 / 6 .
( 4 ) سنن البيهقي 6 : 329 .
( 5 ) تحفة الفقهاء 3 : 301 ، بدائع الصنائع 7 : 126 ، المبسوط - للسرخسي - 10 :
45 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 146 ، الموطأ 2 : 456 - 457 ذيل الحديث 21 ،
المدونة الكبرى 2 : 32 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 214 ، المنتقى - للباجي -
3 : 196 ، الوجيز 1 : 292 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 373 ، المهذب - للشيرازي -
2 : 246 ، روضة الطالبين 5 : 341 ، حلية العلماء 7 : 680 ، الحاوي الكبير 14 :
162 .
( 6 ) المغازي - للواقدي - 2 : 688 ، سنن البيهقي 6 : 329 .