عن الاسترقاق ولا ماله عن الاغتنام ( 1 ) .
ولا فرق بين مال ومال .
وقال أبو حنيفة : إسلامه يحرز ما في يده من الأموال دون العقارات .
وهو الذي ( 2 ) يذهب إليه ، لأنها بقعة من دار الحرب ، فجاز اغتنامها ، كما لو
كانت لحربي ( 3 ) .
ولا فرق بين أن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب ، وبه قال
الشافعي ( 4 ) .
وقال مالك : إذا أسلم في دار الإسلام ، عصم ماله الذي معه في دار
الإسلام دون ما معه في دار الحرب ( 5 ) .
وليس بجيد ، لعموم الخبر ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : الحربي إذا دخل دار الإسلام وله أولاد صغار في دار
الحرب ، يجوز سبيهم ( 7 ) .
والحمل كالمنفصل ، وبه قال الشافعي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 412 .
( 2 ) أي : أن أبا حنيفة هو الذي يذهب إلى اغتنام العقارات .
( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 10 : 66 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 144 - 145 ،
العزيز شرح الوجيز 11 : 412 ، المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير 10 : 414 .
( 4 ) الحاوي الكبير 14 : 220 ، حلية العلماء 7 : 661 ، العزيز شرح الوجيز 11 :
412 ، روضة الطالبين 7 : 452 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 412 .
( 6 ) تقدم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص 161 ، الهامش ( 1 ) .
( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 105 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 413 ، حلية العلماء 7 :
662 ، المغني 10 : 468 ، الشرح الكبير 10 : 413 .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 413 ، الحاوي الكبير 14 : 220 ، روضة الطالبين 7 :
452 ، المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير 10 : 413 .