بالعدة .
مسألة 727 : العبد لا يجب عليه الحج وإن أذن له مولاه فيه ، ولا يجزئه
لو حج بإذنه إلا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين ، وسواء كان قنا أو
مدبرا أو مكاتبا ، انعتق بعضه أو لا .
ولو هاياه مولاه على أيام معينة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع
الحج فيها ، قال الشيخ رحمه الله : لا يمتنع أن نقول : ينعقد إحرامه فيها ، ويصح
حجه بغير إذن سيده ( 1 ) .
والزوجة الأمة لا يصح حجها إلا بإذن سيدها وزوجها ، ولا يكفي إذن
أحدهما .
ولو أذنا معا ، صح حجها ولا يجزئها عن حجة الإسلام إلا أن
يدركها العتق قبل الموقفين . ولو حجت بغير إذن زوجها ، لم يجزئها عن
حجة الإسلام وإن أعتقت قبل الموقفين .
مسألة 728 : لو أحرم الصبي أو العبد بإذن مولاه ، صح إحرامهما .
ثم إن بلغ الصبي أو أعتق العبد بعد فوات الموقفين ، مضيا على
الإحرام ، وكان الحج تطوعا ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام ، ولو كملا قبل
الموقفين ، تعين إحرام كل منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجة الإسلام . وبه
قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ، لأن إحرامه عنده
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 327 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 429 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 203 ، المجموع 7 : 57 - 58
و 61 ، روضة الطالبين 2 : 400 ، الحاوي الكبير 4 : 244 - 245 ، المغني 3 :
204 ، الشرح الكبير 3 : 168 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 378 -
379 ، المسألة 226 .