فعلت " ( 1 ) .
مسألة 726 : العليلة كالرجل العليل يطاف بها ، وتستلم مستحبا إن
تمكنت منه ، ولو تعذر الطواف بها ، طيف عنها .
والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه
والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .
ويكره لها دخول الكعبة .
وإذا كانت عليلة لا تعقل وقت الإحرام ، أحرم عنها وليها ، وجنبها
ما يجتنب المحرم .
قال الشيخ رحمه الله : إذا أحرمت بالحج ثم طلقها زوجها ووجبت عليها
العدة ، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحج إن أقامت ، خرجت وقضت
حجتها ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ ، وإن كان الوقت
متسعا أو كانت محرمة بعمرة ، فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر ( 2 ) .
أما المتوفى عنها زوجها : فإنه يجوز لها أن تخرج في الحج مطلقا ،
لوجوب الحج على الفور على عامة المكلفين .
ولقول الصادق عيه السلام في المتوفى عنها زوجها ، قال : " تحج وإن كانت
في عدتها " ( 3 ) .
وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجة الإسلام ، لأن العدة تفوت ،
بخلاف الحج ( 4 ) .
ونمنع عدم الفوات ، فإن الفورية في الحج واجبة ، وهي تفوت
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 398 / 1384 .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 5 : 259 .
( 3 ) التهذيب 5 : 402 / 1400 .
( 4 ) المغني 3 : 196 و 9 : 184 و 186 ، الشرح الكبير 3 : 177 و 9 : 167 و 169 .