في ركوب المحمل ، اعتبر في حقه الكنيسة ( 1 ) .
ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك .
وقال بعض الشافعية : إن المحمل معتبر في حق المرأة مطلقا ( 2 )
وليس بمعتمد ، والستر يحصل بالملحفة .
فروع
:
أ - لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة ، بل المعتبر التمكن منهما تملكا
أو استئجارا .
ب - إنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد المسافة ،
أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكي لا تعتبر الراحلة في
حقه ، ويكفيه التمكن من المشي .
ج - إذا وجد شق محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر ، لزمه
الحج ، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكن إلا من مؤونة الشق ، سقط عنه الحج
مع حاجته إلى ، المحمل ، وإن تمكن من المحمل بتمامه ، احتمل وجوب
الحج ، لأنه مستطيع ، وعدمه ، لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له .
د - القريب إلى مكة إذا شق عليه المشي أو الركوب بغير محمل ،
اشترطت الراحلة والمحمل في حقه ، كالبعيد ، ولا يؤمر بالزحف ( 3 ) وإن
أمكن .
و - يجب شراء الراحلة والمحمل مع الحاجة إليهما أو استئجارهما بثمن
المثل وأجرته ، فإن زاد فإن لم يتمكن من الزيادة ، سقط الحج ، وإن تمكن
منها ، وجب لأنه مستطيع .
هامش
( 1 ) بهامش " ن " : يريد بها المحفة .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 11 ، المجموع 7 : 67 .
( 3 ) الزحف : المشي . لسان العرب 9 : 129 .