عدد البيض من الإبل " ( 1 ) .
وأما وجوب المخاض للمتحرك : فلأنه بيض يتحرك فيه الفرخ ، فكان
عليه صغير من ذلك النوع ، كما في بيض النعام .
ولقول الصادق عليه السلام : " في كتاب علي عليه السلام في بيض
القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من
الإبل " ( 2 ) .
مسألة 333 : لو لم يتمكن من إرسال فحولة الغنم في إناثها ، قال
الشيخ رحمه الله : كان حكمه حكم بيض النعام سواء ( 3 ) .
قال ابن إدريس : يريد أنه إذا لم يتمكن من الإرسال ، وجب عليه عن
كل بيضة شاة ، كما إن من عجز عن إرسال فحولة الإبل في إناثها وجب عليه
عن كل بيضة شاة ، ولا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه .
ونقل عن المفيد أنه إذا لم يتمكن من الإرسال ، ذبح عن كل بيضة شاة ،
فإن لم يجد ، أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر ، صام عن كل
بيضة ثلاثة أيام ( 4 ) .
والأقرب : أن مقصود الشيخ في مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة
على عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الإطعام ، لأن مع
التحرك لا تجب شاة كاملة صغيرة ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك
وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ! ؟
تنبيه : يجب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب التفرقة فيه ، فيتصدق
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 389 / 4 ، التهذيب 5 : 356 / 1237 ، الإستبصار 2 : 203 / 689
( 2 ) الكافي 4 : 389 - 390 / 5 ، التهذيب 5 : 355 / 1233 ، الإستبصار 2 : 202 / 687 .
( 3 ) النهاية : 227 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 345 .
( 4 ) السرائر : 132 - 133 ، وراجع : المقنعة : 68 .