وعن الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته
عن المحرم يستاك ، قال : " نعم ولا يدمي " ( 1 ) .
وعن معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال :
" لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " ( 2 ) .
وعن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا بأس بحك
الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه " ( 3 ) .
وسأل يعقوب بن شعيب - في الصحيح - الصادق عليه السلام : عن
المحرم يغتسل ، فقال : " نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " ( 4 ) .
مسألة 280 : ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه برفق بحيث لا يسقط
منه شئ من شعر رأسه ولحيته إجماعا ، وفعله ( 5 ) علي عليه السلام ، وعمر ،
وابنه ، وبه قال جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ( 6 ) ، إلا
أنه لا يجوز له الارتماس في الماء بحيث يغيبه فيه ، عند علمائنا ، وبه قال
مالك ( 7 ) - خلافا لباقي العامة ( 8 ) - لما فيه من تغطية الرأس .
احتجوا : بما رواه ابن عباس ، قال ، ربما قال لي عمر ونحن محرمون
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 313 / 1078 .
( 2 ) التهذيب 5 : 314 / 1081 ، الإستبصار 2 : 184 / 611 .
( 3 ) التهذيب 5 : 313 / 1077 .
( 4 ) الفقيه 2 : 230 / 1093 ، التهذيب 5 : 313 / 1079 .
( 5 ) في المغني والشرح الكبير : ورخص فيه على .
( 6 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، المحلى 7 : 247 ، المجموع 7 : 355 ،
الهداية - للمرغيناني - 1 : 139 .
( 7 ) المنتقى - للباجي - 2 : 194 .
( 8 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير 3 : 313 .