ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته ، فقولان :
أحدهما : تجب الفدية باستعماله ، للعلم بوصول الطيب إليه .
والثاني - وهو الأصح عندهم - : لا تجب الفدية ، لفوات مقصود
الطيب ( 1 ) .
مسألة 238 : استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن
أو الثوب أو نشبت ( 2 ) الرائحة بإحداهما قصدا للعرف ، فلو تحقق الريح دون
العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه ، وجبت الفدية إن
قصد تعلق الرائحة به ، وإلا فلا .
والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية ( 3 ) .
ولو احتوى على مجمرة ، لزمت الفدية عندنا وعنده ( 4 ) أيضا .
وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية ( 5 ) .
ولو مس جرم العود فلم تعبق ( 6 ) به رائحته ، فلا فدية .
وللشافعي قولان ( 7 ) .
ولو حمل مسكا في فأرة مصمومة الرأس ، فلا فدية إذا لم يشمها ، وبه
قال الشافعي ( 8 ) .
ولو كانت غير مصمومة ، فللشافعية وجهان ( 9 ) .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 459 ، المجموع 7 : 273 .
( 2 ) نشب الشئ في الشئ : علق فيه . الصحاح 1 : 224 " نشب " .
( 3 ) الأم 2 : 152 ، الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 271 .
( 4 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 271 .
( 5 ) فتح العزيز 7 : 460 .
( 6 ) عبق : لزم ، لزق . لسان العرب 10 : 234 " عبق " .
( 7 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 .
( 8 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 272 .
( 9 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 461 .