ويجوز أن يأخذ ما عدا القملة من جسده ، وإن أراد أن يحول القملة من
مكان إلى مكان ، فعل ، وليس عليه شئ ، لقول الصادق عليه السلام :
" المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد أن يحول
قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " ( 1 ) .
ويجوز أن يرمي القراد ( 2 ) والحلم ( 3 ) عن بدنه لأن عبد الله بن سنان سأل
الصادق عليه السلام : إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : " نعم
وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما " ( 4 ) .
ويجوز أن يرمي القراد عن بعيره دون الحلم ، لأن معاوية بن عمار قال :
" وإن ألقى المحرم - يعني القراد - عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة " ( 5 ) .
مسألة 223 : قد بينا أنه لا يجوز إخراج شئ من الصيد من الحرم .
وقال الشيخ رحمه الله : يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من
مكة ( 6 ) .
ومنعه ابن إدريس ( 7 ) ، وهو المعتمد ، لأن عيص بن القاسم سأل الصادق
عليه السلام : عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : " ما أحب
أن يخرج منها شئ " ( 8 ) .
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - منع من صيد حمام الحرم حيث كان
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 336 - 337 / 1161 .
( 2 ) القراد : ما يتعلق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإنسان . مجمع البحرين 3 : 127 " قرد " .
( 3 ) الحلم جمع لحمة ، وهي القراد الضخم . مجمع البحرين 6 : 50 " حلم " .
( 4 ) الكافي 4 : 362 / 4 ، الفقيه 2 : 229 / 1085 ، التهذيب 5 : 337 / 1462 .
( 5 ) التهذيب 5 : 338 / 1167 .
( 6 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 341
( 7 ) السرائر : 131 .
( 8 ) الفقيه 2 : 168 / 734 ، التهذيب 5 : 349 / 1212 ، وفيه : " منهما " بدل " منها "