الأول
في الإحرام
وفيه مطالب :
الأول : في مقدماته
مقدمات الإحرام كلها مستحبة ، وأما الإحرام فهو ركن من أركان الحج
إذا أخل به عمدا بطل حجه .
وتشتمل المقدمات المستحبة على مسائل :
مسألة 165 : يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته من
أول ذي القعدة ولا يمس منهما شيئا بحلق أو نتف أو جز ، ويتأكد عند هلال
ذي الحجة ، فإن مس منهما شيئا ، يكون قد ترك الأفضل ، ولا شئ عليه ،
وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه ( 1 ) .
وقال في بعض : التوفير واجب ، فإن مس منهما شيئا ، وجب عليه دم
يهريقه ( 2 ) .
أما التوفير : فلما رواه معاوية بن عمار - في الحسن - عن الصادق
عليه السلام ، قال : " الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة ،
فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 227 .
( 2 ) انظر : النهاية : 206 ، والمبسوط 1 : 309 - 310 ، والاستبصار 2 : 161 ذيل الحديث
525 ، والتهذيب 5 : 48 ذيل الحديث 148 .