حنين أحرم بالجعرانة ( 1 ) .
النظر الثاني : في أحكام المواقيت
مسألة 149 : لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلا لناذر على
خلاف ، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته .
وأطبق العامة على جوازه ( 2 ) ، واختلفوا في الأفضل .
فقال مالك : الأفضل الإحرام من الميقات ، ويكره قبله . وبه قال عمر
وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده ( 4 ) .
وعن الشافعي كالمذهبين ( 5 ) .
وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم ( 6 ) .
لنا : ما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات ( 7 ) ،
ولا يفعل إلا الراجح ، وقال عليه السلام : ( خذوا عني مناسككم ) ( 8 ) فوجب
هامش
( 1 ) الكامل في التاريخ 2 : 272 .
( 2 ) المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، المجموع 7 : 200 ، المبسوط - للسرخسي -
4 : 166 ، بدائع الصنائع 2 : 164 ، المنتقى - للباجي - 2 : 255 .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 363 ، بداية المجتهد 1 : 324 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ،
المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، حلية العلماء 3 : 270 ، فتح العزيز 7 : 93 .
( 4 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 185 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، فتح العزيز
7 : 93 ، حلية العلماء 3 : 270 ، المجموع 7 : 202 .
( 5 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 210 ، المجموع 7 : 200 ، حلية العلماء 3 : 270 ، فتح العزيز
7 : 93 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 .
( 6 ) المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، وانظر : المجموع 7 : 202 .
( 7 ) المغني 3 : 223 ، الشرح الكبير 3 : 227 .
( 8 ) سنن البيهقي 5 : 125 .