تعين للصوم بالنذر ، فأشبه رمضان .
وقال الشيخ : لا تكفي ، بل لا بد فيه من نية التعيين ( 1 ) - وبه قال الشافعي
ومالك وأحمد ( 2 ) - لأنه لم يتعين بأصل الشرع ، فأشبه النذر المطلق . وهو
ممنوع .
وإن لم يكن معينا كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفارات وصوم
النافلة ، فلا بد فيه من نية التعيين عند العلماء كافة ، لأنه زمان لا يتعين الصوم
فيه ، ولا يتحقق وجهه ، فاحتاج إلى المخصص .
فروع
:
أ - لا بد من نية الفرض وإن كان الصوم معينا كرمضان ، وللشافعي
قولان ( 3 ) .
ب - ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية أنه منه أو من غيره ، لأن الصوم
في سفر القصر حرام ، ولا يقع في رمضان غيره ، للنهي عن الصوم ، المقتضي
للفساد ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : يقع عما نواه إذا كان واجبا ( 5 ) .
وقال أبو يوسف ومحمد : يقع عن رمضان ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 278 ، الخلاف 2 : 164 ، المسألة 4
( 2 ) المجموع 6 : 302 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 292 ، المغني 3 : 26 - 27 ، الشرح الكبير 3 : 29 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 294 - 295 و 302 ، فتح العزيز 6 : 293 حلية العلماء 3 : 187
( 4 ) الوجيز 1 : 104 ، فتح العزير 6 : 441 ، المهذب للشيرازي 1 : 196 المجموع 6 : 263
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119 ،
المجموع 6 : 263 فتح العزيز 6 : 441 ، حلية العلماء 3 : 187
( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 84 ، المبسوط للسرخسي 3 : 61 ، الهداية للمرغيناني 1 : 119 .