إذا ثبت ( 1 ) هذا ، فإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في
كل مرة إلى الإمام وعزر ، أما لو لم يرفع فإنه ( 2 ) يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد
على الأربع .
مسألة 50 : لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع ، عزر
بخمسين سوطا عند علمائنا ، ووجب عليه كفارتان ، إحداهما عنه ، والثانية
عنها ، ولا كفارة عليها ولا قضاء ، لأنه سبب تام في صدور الفعل .
ولو طاوعته ، عزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا ، ووجب على
كل واحد القضاء والكفارة ، لأن المفضل بن عمر ، سأل الصادق عليه
السلام ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : " إن كان
استكرهها ، فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته ، فعليه كفارة وعليها كفارة ،
لأن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت
طاوعته ، ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا " ( 3 ) .
فروع
:
أ - قال الشيخ رحمه الله : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ، وعليه
كفارتان ( 4 ) .
وفي النائمة إشكال .
ب - قال رحمه الله : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتى مكنته من نفسها ،
أفطرت ، ولزمها القضاء ، لأنها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين
كالمريض ، ولا كفارة ( 5 ) . ج - لو زنى بها مكرها لها ، تحمل عنها الكفارة ، لأنه أغلظ من الوطئ
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : إذا عرفت .
( 2 ) في الطبعة الحجرية بدل ( فإنه ) : ( فإنما ) .
( 3 ) الكافي 4 : 103 - 104 / 9 ، الفقيه 2 : 73 / 313 ، التهذيب 4 : 215 / 625 .
( 4 ) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309 .
( 5 ) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309 .