. ولأنه عليه السلام أمر من قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفارة ( 1 ) ، ولم
يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاما .
وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفارة ، لعدم تعلق الحد به ( 2 ) .
وهو ممنوع ، وأيضا لا ملازمة ، كالأكل .
فروع
:
أ - لو وطأ غلاما فأنزل ، لزمته الكفارة ، وكذا إذا لم ينزل - وبه قال
الشافعي - لأنه وطأ عمدا وطئ يصير به جنبا ، فوجبت الكفارة .
وقال أبو حنيفة : لا كفارة ( 4 ) .
ب - لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، وإن لم ينزل
قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ، لأنه مجمع عليه دون
الكفارة ( 5 ) .
ومنع ابن إدريس القضاء ( 6 ) أيضا .
وقال بعض العامة : تجب به الكفارة ، لأنه وطئ في فرج موجب للغسل ،
مفسد للصوم ، فأشبه وطئ الآدمية ( 7 ) .
ج - إن أوجبنا الكفارة على الواطئ دبرا ، وجب على المفعول ؟
لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك .
هامش
( 1 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 40 الهامش ( 6 ) .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 79 ، بدائع الصنائع 2 : 98 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء
3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 341 ، فتح العزيز 6 : 447 ، حلية العلماء 3 : 203
( 5 ) الخلاف 2 : 191 ، المسألة 42 .
( 6 ) السرائر : 86 .
( 7 ) المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 63 .