ذلك ، قال : خمسين آية ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة : أن رجلا سأل الصادق عليه السلام ، فقال : آكل
وأنا أشك في الفجر ، فقال : ( كل حتى لا تشك ) ( 2 ) .
ولأن القصد القوة على الطاعة .
قال أحمد بن حنبل : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه . وهو
قول ابن عباس والأوزاعي ( 3 ) ، وهو الذي نقلناه عن الصادق عليه السلام .
ويستحب تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب إن لم يكن هناك من ينتظره
للإفطار ، ولو كان ، استحب تقديمه على الصلاة .
روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( يقول الله تعالى :
أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا ) ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإفطار قبل
الصلاة أو بعدها ، فقال : " إن كان ( 5 ) قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم ،
فليفطر معهم ، لأن كان غير ذلك ، فليصل وليفطر " ( 6 ) .
مسألة 165 : يستحب الإفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن ؟
لأن الباقر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، يفطر على
هامش
( 1 ) أوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 109 ، والشرح الكبير 3 : 82 ، وفي صحيح مسلم
2 : 771 / 1097 ، وسنن ابن ماجة 1 : 540 / 1694 ، وسنن النسائي 4 : 143
بتفاوت .
( 2 ) الفقيه 2 : 87 / 390 .
( 3 ) المغني 3 : 109 ، الشرح الكبير 3 : 83 ، مسائل أحمد : 93 .
( 4 ) أوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 110 ، والشرح الكبير 3 : 81 ، وفي سنن الترمذي 3 :
83 / 700 ، ومسند أحمد 2 : 237 - 238 : ( أعجلهم ) بدل ( أسرعهم ) .
( 5 ) في المصادر زيادة : " معه " .
( 6 ) الكافي 4 : 101 ( باب وقت الإفطار ) الحديث 3 ، التهذيب 4 : 185 - 186 / 517 ،
والفقيه 2 : 81 / 360 .