ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " ليس فيما دون
الأربعين شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت
واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى
ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " ( 1 ) .
الثانية ( 2 ) : أنها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا
يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ ( 3 ) - رحمه الله - وأحمد
في الرواية الأخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي ( 4 ) .
لقول الباقر عليه السلام في الشاة : " في كل أربعين شاة شاة ، وليس
فيما دون الأربعين شاة شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة
ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس
فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ،
فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من
ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا
زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمت أربعمائة كان على
كل مائة شاة شاة " ( 5 ) .
ولأن النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثمائة حدأ للوقص وغاية له ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 25 / 59 ، الإستبصار 2 : 23 / 62 .
( 2 ) أي : الرواية الثانية .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 199 ، الخلاف 2 : 21 ، المسألة 17 .
( 4 ) المغني 2 : 463 ، الشرح الكبير 2 : 515 - 516 .
( 5 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الإستبصار 2 : 22 / 61 ، وفيها عن
الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام .
( 6 ) انظر سنن أبي داود 2 : 97 / 1567 ، سنن النسائي 5 : 29 ، سنن الترمذي
3 : 17 / 621 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 / 1805 ، وسنن البيهقي 4 : 86 .