تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وقال عليه السلام : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ، ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة ) ( 1 ) .
والأولى : الصدقة من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام . قال عليه السلام : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول ) ( 2 ) .
ويستحب الصدقة أول النهار ، وأول الليل ، قال الصادق عليه السلام : " باكروا بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها ، ومن تصدق بصدقة أول النهار دفع الله عنه ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فإن تصدق أول الليل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة " ( 3 ) .
ويكره السؤال ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : " اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر " ( 4 ) .
ويكره رد السائل ، قال الباقر عليه السلام : " كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام ، أن قال : يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل ، إنك يأتيك من ليس بإنس ولا جان ، ملائكة من ملائكة الرحمن ، يبلونك فيه ، خولتك ( 5 ) ، ويسألونك عما نولتك ( 6 ) ، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران " ( 7 ) "
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 47 ، سنن النسائي 5 : 92 ، سنن الدارمي 1 : 397 ، سنن البيهقي 4 : 174 ، ومسند أحمد 4 : 17 و 214 ، وأورده أيضا ابن قدامة في المغني 2 : 717 ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 139 و 7 : 81 ، سنن البيهقي 4 : 180 ، أورده أيضا ابن قدامة في المغني 2 : 717 ( 3 ) الفقيه 2 : 37 - 38 / 159 . ( 4 ) الكافي 4 : 19 / 2 ، الفقيه 2 : 40 / 179 ( 5 ) خوله المال : أعطاه إياه . لسان العرب 11 : 225 ( 6 ) النوال : العطاء : الصحاح 5 : 1836 . ( 7 ) الكافي 4 : 15 / 3 ، الفقيه 2 : 39 / 170 .