حكم بإسلامه ، وإذا صلى منفردا في بيته ، لم يحكم بإسلامه ( 1 ) .
والبحث في ظهور فسق الإمام كالبحث في ظهور كفره ، فقال
المرتضى : يعيد ( 2 ) ، وبه قال أحمد ( 3 ) .
وقال الشيخ : لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة ، لأنها صلاة مشروعة في
ظاهر الحكم ، فتكون مجزئة ( 4 ) .
ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض ، صحت صلاة الجاهل
خاصة وإن كان مستور الحال ، مقبول الشهادة عند الحاكم .
فروع
:
أ : الكافر إذا أم المسلمين ، عزر ، لأنه غشهم .
ب : لو صلى خلف من أسلم من الكفار ، فلما فرغ من صلاته قال :
لم أكن أسلمت ، وإنما تظاهرت بالإسلام ، لم يلزمه قبول قوله ، لكفره ، ولا
إعادة عليه .
ج : إذا كان يعرف لرجل إسلام وارتداد ، فصلى رجل خلفه ولم يعلم
في أي الحالين صلى خلفه ، لم يعد ، لأن الشك بعد عمل الصلاة لا يؤثر
فيها .
مسألة 591 : لو كان الإمام جنبا أو محدثا ، لم تصح صلاته ، سواء
علم بحدثه ، أو لا ، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم بحدثه - وبه قال علي
عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، ومن
التابعين : الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير ، وبه قال الشافعي
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 551 المسألة 292 .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 243 .
( 3 ) المغني 2 : 22 ، الشرح الكبير 2 : 24 - 25 ، الإنصاف 2 : 253 .
( 4 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 243 .