تكبير ( 1 ) . وقولهما ليس حجة .
فروع
:
أ : إذا فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها ، كبر لها وإن فاتت أيام
التشريق ، لقولهم عليهم السلام : " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " ( 2 ) وقد
فاتته صلاة يكبر عقيبها فقضاؤها كذلك .
وقال الشافعي : لا يكبر ، لأن التكبير من سنة الوقت وقد فات ( 3 ) .
ب : لو صلى خلف إمام ، تابعه في التكبير ، فإن ترك الإمام التكبير ،
كبر هو .
ج : لو نسي التكبير ، كبر حيث ذكر - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأنه من
هيئات أيام التشريق ، ولهذا لا يأتي به عقيب غيرها .
وقال أبو حنيفة : إذا سلم ونسي التكبير ، فإن تحدث قبل التكبير ،
أو خرج من المسجد ، أو أحدث عامدا ، لم يكبر ، وإن ذكر قبل أن يحدث ،
كبر . ولو ذكر قبل أن يخرج من المسجد ، عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس
للتشهد ، وكبر فيه ، وإن لم يكبر حتى سبقه الحدث ، كبر ، لأنه تابع للصلاة
فسقط بتركه كسجود السهو ( 5 ) .
د : لا يستحب التكبير في غير أدبار الصلوات المعينة ، للتنصيص
عليها .
وقال الشافعي : يستحب أن يفعل في المنازل والمساجد والطرق من غير
هامش
( 1 ) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 247 ، والشرح الكبير 2 : 266 ، والنووي في المجموع 5 :
40 .
( 2 ) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 672 ذيل المسألة 446 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 129 ، المجموع 5 : 31 و 36 .
( 4 ) المجموع 4 : 38 ، حلية العلماء 2 : 265 ، مغني المحتاج 1 : 315 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 45 ، بدائع الصنائع 1 : 196 ، شرح فتح القدير 2 : 50 ، البحر
الرائق 2 : 165 .