الظهر يوم النحر ، ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من أيام
التشريق " ( 1 ) .
والقول الثاني للشافعي : عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث ( 2 ) .
من أيام التشريق ، وذلك ثماني عشرة صلاة ، لأن التكبير في الفطر عقيب
المغرب ، فكذا الأضحى ( 3 ) .
والثالث : بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ثلاث
وعشرون صلاة ( 4 ) .
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وعن عمر ، وبه قال الثوري
وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد وابن المنذر ( 5 ) ، لأن جابر بن عبد الله قال :
صلى النبي صلى الله عليه وآله ، الصبح يوم عرفة ، ثم أقبل علينا ، فقال :
( الله أكبر الله أكبر ) ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق ( 6 ) .
وقال الأوزاعي : يكبر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث . وبه قال
المزني ويحيى بن سعيد الأنصاري ( 7 ) .
وقال داود : يكبر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام
التشريق ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أورده نصا ، المحقق في المعتبر : 213 وفي الكافي 4 : 516 / 1 ، والتهذيب 5 : 269 / 920
نحوه .
( 2 ) ورد في " ش ، م " والطبعة الحجرية : الثاني . وما أثبتناه هو الصحيح للسياق وكما في المصادر .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 128 ، المجموع 5 : 34 ، فتح العزيز 5 : 58 ، حلية العلماء
2 : 264 ، المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير 2 : 264 - 265 .
( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 128 ، المجموع 5 : 34 ، فتح العزيز 5 : 58 ، حلية العلماء
2 : 264 ، المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير 2 : 264 - 265 .
( 5 ) المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير 2 : 264 - 265 ، المجموع 5 : 40 ، فتح العزيز 5 : 58 ،
حلية العلماء 2 : 264 .
( 6 ) سنن الدارقطني 2 : 50 / 29 ، سنن البيهقي 3 : 315 ، المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير 2 :
265 .
( 7 ) حلية العلماء 2 : 264 ، فتح العزيز 5 : 58 ، المجموع 5 : 40 .
( 8 ) حلية العلماء 2 : 264 ، نيل الأوطار 3 : 388 .