ب ( على ) و ( إلى ) معا ، والفلاح : البقاء والدوام وهو ثواب الصلاة .
مسألة 161 : الترتيب شرط في الأذان والإقامة لأنهما أمران شرعيان فيقفان
على مورده ، ولقول الصادق عليه السلام : " من سهى في الأذان فقدم أو أخر
أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره " ( 1 ) ولأن الأذان يتميز
بترتيبه عن جميع الأذكار فإذا لم يرتبه لم يعلم أنه أذان ولم تحصل الفائدة ، وبه
قال الشافعي ( 2 ) .
مسألة 162 : يكره الكلام خلال الأذان والإقامة لئلا ينقطع توالي ألفاظه ،
فإن تكلم في الأذان لم يعده ، عامدا كان أو ساهيا - وبه قال الشافعي - لأن
الكلام لا يقطع الخطبة وهي آكد من الأذان ( 3 ) ، وحكي عن سليمان بن صرد
أنه كان يأمر بحاجته في أذانه وكان له صحبة ( 4 ) . وللشافعي قول باستحباب
إعادة الأذان ( 5 ) .
فروع
:
أ - لو طال الكلام حتى خرج عن نظام الموالاة أعاد .
ب - لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لم يكره إجماعا لأنه سائغ في
الإقامة ففي الأذان أولى
ج - لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن الأذان أعاد وإلا فلا لعدم
الانفكاك من القليل كالتنفس والاستراحة ، وبه قال الشافعي ( 6 )
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 305 / 15 ، التهذيب 2 : 280 / 1115 .
( 2 ) المجموع 3 : 113 ، فتح العزيز 3 : 183 ، الوجيز 1 : 36 ، المهذب للشيرازي 1 :
65 ، السراج الوهاج : 37 - 38 .
( 3 ) المجموع 3 : 113 ، فتح العزيز 3 : 185 - 186 ، المهذب للشيرازي 1 : 65 .
( 4 ) فتح الباري 2 : 77 ، المغني 1 : 471 ، الشرح الكبير 1 : 440 .
( 5 ) المجموع 3 : 114 : فتح العزيز 3 : 185 .
( 6 ) المجموع 3 : 114 ، فتح العزيز 3 : 185 - 186 ، الوجيز 1 : 36 .