الصلاة موضع سجودك " ( 1 ) وقول الباقر عليه السلام : " وليكن نظرك إلى ما
بين قدميك " ( 2 ) يعني حالة الركوع .
وروي جواز التغميض أيضا في رواية حماد عن صفة صلاة الصادق
عليه السلام : ثم ركع ، وسوى ظهره ، ومد عنقه ، وغمض عينيه ( 3 ) .
ويكره النظر إلى السماء ، لقول الباقر عليه السلام : " أجمع بصرك ، ولا ترفعه
إلى السماء " ( 4 ) .
وقال الشافعي : ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده ، وإن
رمى بصره أمامه كان حقيقا . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ( 5 ) .
وقال مالك : يكون بصره أمام قبلته ( 6 ) .
الثالث : القنوت وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو
نفلا ، أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع ، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة ، لقوله
تعالى : * ( وقوموا لله قانتين ) * ( 7 ) .
ولما رواه أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
( الصلاة مثنى مثنى ، وتشهد في كل ركعتين ، وتضرع وتخشع ، ثم تقنع
يديك ثم ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك ، فتقول : يا رب يا
رب ) ( 8 ) وعن البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 326 / 1334 .
( 2 ) الكافي 3 : 334 - 335 / 1 ، التهذيب 2 : 83 - 84 / 308 .
( 3 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 - 197 / 916 ، التهذيب 12 : 81 / 301 .
( 4 ) الكافي 3 : 300 / 6 ، الفقيه 1 : 180 / 856 ، التهذيب 2 : 286 / 1146 .
( 5 ) المجموع 3 : 314 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 ، مغني المحتاج 1 : 180 ، السراج
الوهاج : 51 ، المبسوط للسرخسي 1 : 25 ، حلية العلماء 2 : 82 .
( 6 ) حلية العلماء 2 : 82 .
( 7 ) البقرة : 238 .
( 8 ) مسند أحمد 1 : 211 .