وقال الشافعي : يجزئه لحصول المعنى فيكفي ( 1 ) . وهو ممنوع .
ه - يجب فيه التتابع فلو تركه لم يجزئه ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
و - يجب في الصلاة ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله ، فلو قال :
اللهم صل على الرسول لم يجزئه ، لأنه عليه السلام سئل كيف يصلى عليك ؟
فقال : ( قولوا : اللهم صلي على محمد وآل محمد ) ( 3 ) .
مسألة 295 : قد بينا أن الواجب الشهادتان ، والصلاتان ، وأقله : أشهد أن
لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل
محمد .
وفي وجوب ( وحده لا شريك له ) عقيب الشهادة بالتوحيد إشكال ينشأ من
حديث محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 4 ) وقد سلف ، ومن أصالة
البراءة .
ولو أسقط الواو في الثاني ، أو اكتفى به ، أو أضاف الآل إلى
المضمر ، فالوجه : الإجزاء للامتثال ، أما لو حذف لفظة الشهادة ثانيا والواو
فإنه لا يجزئه قطعا .
ولا بد من الإتيان بصيغة الشهادة ، فلو قال : أعلم أو أخبر عن علم لم
يجزئ ، وكذا لو قال : أشهد أن الله واحد ، ولو أتى عوض حرف الاستثناء
بغيره مما يدل عليه ك " غير " و " سوى " فالوجه : عدم الإجزاء ، لأنه خلاف المنقول .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 460 ، المهذب للشيرازي 1 : 86 ، المغني 1 : 618 ، الشرح الكبير
1 : 618 .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 175 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 293 / 904 ، سنن الدارمي 1 : 309 ، سنن أبي داود 1 : 257 / 976 ،
سنن البيهقي 2 : 146 و 147 .
( 4 ) التهذيب 2 : 101 / 379 ، الإستبصار 1 : 342 / 1289 .