شرط فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله كالآذان ، ولحديث عائشة ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي : لا يجب ( 2 ) لأن ابن
مسعود علمه النبي صلى الله عليه وآله التشهد ، ثم قال : ( إذا قلت هذا تمت
صلاتك ) ( 3 ) ويحمل على قرب التمام ، أو على سبق المشروعية بالصلاة .
مسألة 294 : وتجب الصلاة على آله عليهم السلام عند علمائنا أجمع ،
وأحمد في إحدى الروايتين ، وبعض الشافعية ( 4 ) - وللشافعية وجهان ،
وقيل : قولان ( 5 ) - لأن كعب بن عجرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول في صلاته : ( اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ( 6 ) فتجب متابعته ، لقوله عليه السلام :
( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 7 ) .
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
( من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ) ( 8 ) وقال
الشافعي : بالاستحباب للأصل ( 9 ) . وهو ممنوع لثبوت المخرج منه .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 355 / 4 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 29 ، شرح فتح القدير 1 : 275 ، شرح العناية 1 : 275 ، بدائع
الصنائع 1 : 213 ، بلغة السالك 1 : 117 ، المجموع 3 : 467 ، فتح العزيز 3 :
503 ، المغني 1 : 614 ، الشرح الكبير 1 : 614 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 255 / 970 ، سنن الدارقطني 1 : 353 / 13 و 354 / 14 .
( 4 ) المجموع 3 : 465 ، المغني 1 : 616 ، الشرح الكبير 1 : 616 .
( 5 ) المجموع 3 : 465 ، فتح العزيز 3 : 503 و 504 ، المغني 1 : 616 ، الشرح
الكبير 1 : 616 .
( 6 ) صحيح مسلم 1 : 305 / 406 ، سنن أبي داود 1 : 257 / 976 ، سنن الدارمي 1 : 309 ،
سنن البيهقي 2 : 147 .
( 7 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 .
( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 355 / 6 .
( 9 ) المجموع 3 : 466 .