علمائنا ( 1 ) ، لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة ، ولا تنعقد
صلاته نفلا ، لأنه لم ينوه ، وللشافعي قولان ( 2 ) .
و - يجب النطق به بحيث يسمع نفسه ، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه
لم تصح ، لأن النطق شرط ، وغير المسموع يكون خاطرا لا لفظا ، وبه قال
الشافعي ( 3 ) ، ويستحب للإمام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد
العلو ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
ز - التكبير جزء من الصلاة - وبه قال الشافعي ( 5 ) - لقوله عليه السلام :
( إنما هي التكبير ، التسبيح ، وقراءة القرآن ) ( 6 ) ، ولأن العبادة إذا افتتحت
بالتكبير كان منها كالآذان .
وقال الكرخي : الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه ليس منها ، لأنه ذكر
لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة ( 7 ) . والفرق عدم افتقار
الخطبة إلى النية .
مسألة 211 : لا تجزئ الترجمة ، ولا غير العربية للعارف عند علمائنا - وبه
هامش
( 1 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 وابن إدريس في السرائر : 23 والمحقق في
المعتبر : 99 . وابن حمزة في الوسيلة : 56 .
( 2 ) المجموع 4 : 214 ، فتح العزيز 4 : 400 ، مغني المحتاج 1 : 261 .
( 3 ) الأم 1 : 101 ، المجموع 3 : 295 ، فتح العزيز 3 : 268 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 ،
فتح الوهاب 1 : 39 .
( 4 ) المجموع 3 : 294 و 295 ، فتح الوهاب 1 : 39 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 .
( 5 ) المجموع 3 : 289 ، فتح الوهاب 1 : 38 ، الميزان 1 : 136 .
( 6 ) صحيح مسلم 1 : 381 / 537 ، سنن النسائي 3 : 17 ، مسند أحمد 5 : 447 و 448 ، سنن
البيهقي 2 : 249 و 250 .
( 7 ) المجموع 3 : 290 ، حلية العلماء 2 : 80 ، فتح الباري 2 : 173 .