ه - لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه
الإعادة ، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل ، ولأن قول الغير لا يقبل
في حقه .
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله العيص في الصحيح عن رجل
صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال :
" لا يعيد شيئا من صلاته " ( 1 ) .
و - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال : " لا يؤذنه ( 2 )
حتى ينصرف " ( 3 ) .
ز - روى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه
السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل
لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي ؟ فقال الصادق عليه السلام :
" صل فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن
أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " ( 4 ) .
ح - روى يونس بن يعقوب قال : سألت الصادق عليه السلام عن
الرجل يصلي وعليه البرطلة فقال : " لا يضره " ( 5 ) .
ط - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 404 / 1 ، التهذيب 2 : 360 / 1490 ، الإستبصار 1 : 180 / 631 .
( 2 ) في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يؤذيه .
( 3 ) الكافي 3 : 406 / 8 ، التهذيب 2 : 361 / 1493 .
( 4 ) التهذيب 2 : 361 / 1495 ، الإستبصار 1 : 392 / 1497 .
( 5 ) الفقيه 1 : 172 / 813 ، التهذيب 2 : 362 / 1051 .