النخعي ، ومالك ( 1 ) .
لأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يقرأ في الحمام ، وينكح فيه
فقال : " لا بأس " ( 2 ) .
وقال أبو بصير : سألته عن القراءة في الحمام فقال : " إذا كان
عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله " ( 3 ) .
وكرهه أبو وائل ، والشعبي ، والحسن ، ومكحول ، وأحمد ( 4 ) ، لأنه
محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن
عنه .
وأما السلام فالأقرب تسويغه ، لعموم قوله عليه السلام : ( أفشوا
السلام ) ( 5 ) . ودخل الكاظم عليه السلام الحمام وعليه إزار فوق النورة
فقال : " السلام عليكم " ( 6 ) . قال الصدوق : وفي هذا إطلاق في التسليم
في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر
عليه ( 7 ) .
مسألة 344 : ويستحب للداخل أشياء :
أ - أن يقول ما روي عن الصادق عليه السلام وقت نزع ثيابه : " اللهم
هامش
( 1 ) المغني 1 : 265 ، الشرح الكبير 1 : 265 ، المجموع 2 : 163 .
( 2 ) الكافي 6 : 502 / 31 ، الفقيه 1 : 63 / 34 ، التهذيب 1 : 371 - 372 / 1136 .
( 3 ) التهذيب 1 : 377 / 1165 .
( 4 ) المغني 1 : 265 ، الشرح الكبير 1 : 265 ، المجموع 2 : 163 - 164 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 74 / 54 ، سنن الترمذي 4 : 286 / 1854 ، سنن ابن
ماجة 1 : 26 / 68 و 2 : 1218 / 3694 ، مسند أحمد 1 : 165 و 167 و 2 : 391 و 442 و 512 .
( 6 ) الفقيه 1 : 65 / 251 ، التهذيب 1 : 374 / 1147 ، قرب الإسناد : 131 .
( 7 ) الفقيه 1 : 66 ذيل الحديث 251 .