المكره ، للوثوق بعبارته .
ب - لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، فإشكال . وكذا
بثمن فباع بأزيد أو أنقص ، أو بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه .
ج - لو ادعى الإكراه ، قبل مع اليمين مع القرينة لا بدونها .
مسألة 5 : يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية ، كالأب
والجد له والحاكم وأمينه والوكيل ، فلو باع الفضولي ، صح ، ووقف على
إجازة المالك - وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم ،
وأحمد في إحدى الروايتين ( 1 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) دفع إلى عروة البارقي دينارا
ليشتري له شاة فاشترى به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة ،
وحكى له ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له : " بارك الله لك في صفقة يمينك " ( 2 ) .
ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه ، فيجب أن يقف على إجازته ،
كالوصية .
وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية
الأخرى : يبطل البيع - وهو قول لنا - لقوله ( عليه السلام ) لحكيم بن حزام : " لا تبع ما
ليس عندك " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 172 ، بدائع الصنائع 5 : 147 ، الهداية - للمرغيناني - 3 :
68 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 26 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 31 و 32 ، روضة
الطالبين 3 : 21 ، المجموع 9 : 259 ، حلية العلماء 4 : 74 - 75 ، المغني 4 :
296 ، الشرح الكبير 4 : 18 .
( 2 ) سنن الترمذي 3 : 559 / 1258 ، سنن الدارقطني 3 : 10 / 29 ، المغني 4 : 296 -
297 ، الشرح الكبير 4 : 18 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 737 / 2187 ، سنن أبي داود 3 : 283 / 3503 ، سنن الترمذي
3 : 534 / 1232 ، سنن النسائي 7 : 289 ، سنن البيهقي 5 : 267 ، 317 ، 339 ،
مسند أحمد 4 : 403 / 14887 ، و 455 / 15145 ، المعجم الكبير - للطبراني - 3 :
217 - 218 / 3097 - 3099 ، 3102 ، 3103 .