Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 550

Contributors:

P.550
بين العبيد بسهم دين ولسهم الدين حالتان إحديهما ان يخرج لاحد اللذين لم يكتسبا فيباع في الدين ثم يقرع بين الآخرين لاعتاق الثلث بعد قضاء الدين بسهم عتق وسهمي رق فان خرج سهم العتق للذي لم يكتسب عتق والمكتسب وكسبة للورثة وان خرج للمكتسب دخله الدور فيعتق منه شئ ويتبعه من الكسب شئ يبقى للورثة ثلثاه عبدا الا شيئين يعدل شيئين فبعد الجبر ثلثه أعبد يعدل أربعة أشياء فالشئ ربع الا عبد وهو ثلثه أرباع عبد الثانية ان يخرج سهم الدين للمكتسب فيباع منه ومن كسبه بقدر الدين والدين مثل نصفيهما فيباع في الدين نصف رقبته ونصف كسبه ثم يقرع بين الباقي وبين الآخرين بسهم عتق وسهم رق فان خرج سهم العتق لاحد الآخرين عتق والآخرين عتق والاخر ونصف المكتسب وكسبه للورثة وان خرج للمكتسب عتق نصفه الباقي ويتبعه الكسب غير محسوب ثم تعاد القرعة بين الآخرين استكمال الثلث فانا لم نعتق الا نصف عبد وقد بقي عبدان فأيهما خرج سهمه للعتق عتق ثلثه فتكون جملة ما عتق خمسة أسداس عبد يبقى للورثة عبد وثلثا عبد ضعف ما عتق ولو اختلفت قيمتها فقيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة واكتسب كل واحد منهم مثل قيمته أقرع فان خرج سهم العتق على الاعلى عتق وتبعه كسبه والاخران وكسبهما للورثة وذلك ضعف الا على ولو خرج على الأدنى عتق وتبعه كسبه وتعاد القرعة لاستكمال الثلث فان خرج العتق على سهم الا وسط العتق وتبعه كسبه ويبقى الا على وكسبه للورثة وهو ضعف المتيقن وان خرج على الا على عتق منه شئ وتبعه من الكسب مثله يبقى للورثة باقية وباقي كسبه والعبد الأوسط وكسبه وجملة ذلك الف الا شيئين تعدل ضعف ما عتق وهو مائتان وشيئان فبعد الجبر الف يعدل مائتين وأربعة أشياء نسقط مائتين بمائتين تبقى ثمان ماية يعدل أربعة أشياء فالشئ مائتان وذلك ثلثا الا على فيعتق منه ثلثاه ويتبعه ثلثا كسبه يبقى للورثة ثلثه وثلث كسبه والعبد الا وسط وكسبه وذلك ستمائة ضعف ما عتق من الأدنى والا وان خرج سهم العتق على الأوسط عتق ويتبعه كسبه وتعاد القرعة فان خرج سهم العتق على الأدنى عتق وتبعه كسبه والأعلى وكسبه للورثة وان خرج على الاعلى عتق ثلثه وتبعه ثلث كسبه والباقي مع الأدنى للورثة مسألة لو أعتق عبدا فزادت قيمته قبل موت السيد درهما الدور لان زيادة القيمة بمثابة الكسب فقسط ما عتق لا يحسب على العبد وقسط ما رق يزيد به التركة وكذا نقصان القيمة موزع فقسط ما عتق يحسب على العبد كأنه شئ قبضه واتلفه وقسط ما رق كأنه تلف من مال المعتق فإذا نقص المال نقص ما يعتق منه فلو أعتق عبدا قيمته مائة لا مال له غيره فبلغت قيمته يوم الوفاة ماية وخمسين قلنا عتق منه شئ محسوب عليه بثلثي شئ فيبقى مع الورثة عبد الا شياء يعدل ضعف المحسوب على العبد وهو شئ وثلث شئ فبعد الجبر عبد يعدل شيئين وثلث شئ فتبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد سبعة والشئ ثلثه فيعتق منه ثلاثة أسباع عبد وقيمتها يوم الموت أربعة وستون وسبعان والمحسوب عليه منها قيمته يوم الاعتاق وهي اثنان وأربعون وستة أسباع يبقى للورثة أربعة أسباع العبد وقيمتها خمسة وثمانون وخمسه أسباع وهي ضعف المحسوب على العبد ولو كانت قيمته ماية فنقصت خمسين عتق منه شئ هو محسوب عليه شيئين فالباقي وهو عبد الأشياء يعدل ضعف المحسوب عليه وهو أربعة أشياء فبعد الجبر عبد يعدل خمسة أشياء فالشئ خمس العبد فيعتق منه خمسة وقيمته يوم الموت عشرة بحسب عليه بعشرين لان قيمته يوم العتق عشرون يبقى للورثة أربعة أخماسه وقيمتها أربعون ضعف المحاباة مسألة لو أعتق جارية مستوعبه فوطئت بالشبهة قبل موت السيد فلها مهر ما عتق منها غير محسوب من الثلث وللسيد نصيب الرقية من المهر فلو كان مهر مثلها ثلث قيمتها عتق منها شئ وتبيعه من المهر ثلث شئ وباقيها للورثة وهي جارية ومثل ثلثها الأشياء وثلث شئ يعدل شيئين فبعد الجبر جارية وثلث تعدل ثلثه أشياء وثلث شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالجارية عشر والشئ أربعة فيعتق أربعة أعشارها ويتبعها أربعة أعشار المهر ويبقى للورثة ستة أعشار وستة أعشار مهر ها وستة أعشار مهرها عشرا رقبتها فيجتمع لهم مثل ثمانية أعشار الرقبة ضعف ما عتق منها فان احبلها الواطي وولدت قبل موت السيد ولدا قيمته يوم الولادة ثلث قيمتها فعلى الواطي مع العقر قيمته الوالد بقدر ما رق منها لتفويته رقه على السيد فينعتق منها شئ ومن الوالد ثلث شئ غير محسوب من الثل ولها من المهر ثلث شئ يبقى للورثة جارية ومثل ثلثيها اللاشياء وثلثي شئ وذلك يعدل شيئين فبعد الجبر جارية وثلثا جارية يعدل ثلاثة أشياء وثلث شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالجارية أحد عشر والشئ خمسة فيعتق منها خمسة من أحد عشر وتبيعها خمسة من أحد عشر من الولد ولها خمسة من أحد عشر ومن المهر يبقى للورثة ستة من أحد عشر من الرقبة وستة من أحد ( عشر من المهر وستة من أحد ظ ) عشر من قيمة الولد والسنتان جمعها كأربعة من أحد عشر من الرقبة فيجتمع للورثة مثل عشره من أحد عشر من الرقبة وهي ضعف ما عتق فإن كان الواطئ معسرا فلم يحصل منه مهر ولا قيمة ولد لم يتنجز الا عتق ثلثها وثلثاها للورثة فان أيسر وحصل منه المهر والقيمة أتممنا عتقها من ما يقتضي الحساب وتسترد الجارية من كسبها مقار ما عتق منها زايدا على الثلث لتبين العتق فيه وقال بعض الشافعية انها لا تسترد وإن كان الواطي هو العتق فعلى ما حكيناه في وطي الواهب المريض بعد الهبة والا قباض مسألة لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعته ثم مات ولا مال سواهما وما أحدهما قبل القرعة أقع بين الحي والميت فان خرجت القرعة على الميت عتق نصفه ورق نصفه الأخر لان مع الورث مثل يهون خرجت للحي عتق ثلثه ورق ثلثاه ولا يحسب عليهم الذي مات وقال بعض العامة بحسب ويعتق ثلثا الحي وقال أهل العراق يسقط سهم الميت من الثلث ويقسم قيمة الحي على إما بقي من السهام لثلث مع الثلثين وذلك في مسئلتنا خمسه فنقسم العشرة على خمسة فيصيب الحي درهمان وهما خمسة فيعتق خمسه وخمس الميت وعى في أربعة أخماسه وهي مثلا ما تق منها فان كانوا ثلاثا ومات أحدهم فنسقط سهمه من الثلث وهو ثلثه ونقسم قيمة الأخر ين وهي عشرون على ثمانية يصيب كل منهم درهمان ونصف وهي ربعة ويعتق ربع كل واحد ويسعى في ثلثه أرباعه فيصير مع الورثة خمسة عشر وهي مثلا ما عتق منهم وإن كانت قيمة أحدهم خمسة فالثلث بينهم ؟ على الخمسة فان مات الذي قيمته خمسه فاسقط سهمه وأقسم العشرين على أربعة عشر فينعتق من كل واحد ؟ سبعاه وسيعى كل واحد منهم في خمسة أسباعه فيحصل للورثة أربعة عشر وسبعان وهي مثلا ما عتق منهم مسألة لو أعتق عبدا قيمته عشره فمات قبل سيده ثم مات السيد ولا شئ لهما مات حرا في قوله ابن ليلي والثوري وأبي يوسف ومحمد وزفر لان الحرية وجبت له والسعايه دين عليه ولا يمنع ذلك نفوذ العتق الذي لا يرد وقال مالك وأبو حنيفة يموت رقيقا ولو خلف السيد مثل قيمتها أو خالف العبد ما الورث السيد منه قيمته مات حرا عند الشافعي وأهل العراق وقال مالك لا يكون حرا بعد الموت فان ورث أقل من مثل قيمته وكانت تركته أكثر من مقدار سعاية دخل الدر وعند الشافعي وأهل العراق وان مات بعد المولي وقد اكتسب ما لا يثبت منه الدور على مذهب الشافعي خاصة قول خلف العبد عشرين فماله السيدة ثم لو رثته من بعده وقد مات حرا اجماعا وكذا لو خلف أربعين وبنتا ولو خلف عشره كانت لسيده بالسعاية ولا ميراث عند أهل العراق وقد مات حرا وقال مالك لسيده لأنه مالك