Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 552

Contributors:

P.552
يعدل ضعف ما صحت فيه الكتابة وهو شيئان فالشئ نصف العبد فإذا أدي نجوم النصف عتق نصفه واسترد من الورثة كسب سدسه فيحصل للورثة نصف الرقبة أو نصف النجوم ذلك ضعف ما صحت الكتابة فيه ولو كاتب عبده في الصحة ثم أعتقه في المرض وأبراه عن النجوم نظر ان عجز نفسه عتق ثلثه ورق ثلثاه وان استدام الكتابة فإن كانت النجوم مثل القمية فوجهان أظهرهما انه يعتق ثلثه وتبقى الكتابة في ثلثين والثاني انه لا يعتق ثلثه حتى يسلم الثلثان للورثة إما بالعجز أو بأداء نجوم الثلثين لان ما يتنجز العتق ففيه ينبغي ان يحصل للورثة مثله وإذا كانت الكتابة مستمرة في الثلثين والنجوم في الذمة لم يحصل في يدهم شئ ومن قال بالأولى قال لو لم نعتقه لكان معه مكاتب أو أنت الحيلولة قايمة بالاعتاق ورد على محل فيه حيلولة فيثبت العتق في الثلث ويبقى الباقي بحاله وإن كان بين النجوم والقيمة تفاوت فقد سبق ان المعتبر من الثلث أقل الأمرين فإن كانت النجوم أقل بان كانت مائة والقيمة مائتين عتق ثلثه وسقط ثلث النجوم وهو المحسوب من الثلث يبقى للورثة ثلثا النجوم ان أدي وثلثا الرقبة ان عجز وإن كانت القمية أقل بان كانت مائة النجم مائتين دخله الدور لأنا نحتاج إلى أن نعتق شياء منه محسوبا من الثلث ونسقط من ثله من النجوم غير محسوب من الثلث فنقول عتق منه شئ وسقط من النجوم شيئان يبقى للورثة من النجوم مائتا درهم الا شيئين وهو يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان فعبد الجبر مائتان يعدلان أربعة أشياء فالشئ ربع المائتين وهو نصف العبد فعلمنا ان الذي يعتق نصفه العبد وانه سقط نصف النجوم فان عجل ما عليه من النجوم عتق نصفه وان لم يرد شيئا لم يعتق شيئا لم تكلما أدي شيئا حكم بعتق نصف أدي حتى يؤدي نصف الكتابة ويستوفي وصيته مسألة لو أعتق المريض عبدا لا يملك غيره ثم قتله نفذ العتق فيه أجمع لأنه لا تركه وقيل لا يعتق منه شئ لأنه لا يبقى للورثة ضعف المحكوم بعتقه وقياس مذهب الشافعي الثاني وعندي فيه تردد فعلى قوله لو ترك السيد مالا إذا قضيت الدية منه كان الباقي ضعف قيمته فهو حر وان خلف أقل عتق بعضه ووجب على السيد قسط نصيب ما عتق من الدية ولا يرث السيد من ديته لأنه قاتل بل إن كان له وارث أقرب فهي له والا فلا قرب عصبات السيد فلو كانت قيمته مائة وقيمته إبل الدية ثلثماية وترك السيد ثلثماية عتق منه شئ وعلى السيد من الدية ثلثه أمثاله وباقي العبد الذي بطل العتق فيه قد أتلفه بالقتل فلم يترك الا ثلثماية وهي مثل ثلثه أعبد يقضي منها ما وجب من الدية يبقى ثلثه أعبد الا ثلثه أشياء يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان نجبر ونقابل فثلاثة أعبد تعدل خمسة أشياء فنقلب الاسم فالعبد مسة الشئ ثلثه عتق منه ثلثه خمسه وهي ستون ويجب عليه ثلثه أخماس الدية وهي ماية وثمانون تبقى ماية وعشرون ضعف ما عتق أو نقول نأخذ للعبد بالعتق سهمان ويتبعه من الدية ثلثه أسهم ولورثة السيد سهمان ضعف سهم العتق فالمبلغ ستة أسهم نسقط منها سهما وهو الذي تلف من العبد يبقى خمسه فهي سهام العبد يعتق منها مثل سهام التركة أو نقول نضرب قيمة العبد في ثلثه يكون ثلثماية ونرد عليها الدين تبلغ ستمائة ننقص منها قيمة العبد لأنه تلف تبقى خمسمائة ننسب إليها التركة وهي ثلثماية يكون ثلاثة أخماسه فالذي يعتق من العبد ثلاثة أخماسه ولو قطع يده فنقص من قيمته خمسون دينارا ودية اليد لو كان حرا تساوي مائه دينار أو ترك السيد مائه دينارا هي ودية اليد لو كان حرا تساوى مائه دينار وترك السيد مائة دينار فيعتق منه شئ ويجب على السيد من الدية شئ وقد ترك السيد مائة دينار وهو مثل عبد وما بطل فيه العتق من العبد وهو العبد الأشياء وقد نقص منه نصفه وهو نصف عبد النصف شئ فالحاصل عبد ونصف الا نصف شئ نسقطه منه بالدية شيئا يبقى عبد ونصف عبد الأشياء ونصف شئ وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان فبعد الجبر عبد ونصف يعدل ثلثه أشياء ونصف شئ فنبسطهما انصافا ونقلب الاسم فالعبد سبعة والشئ ثلاثة فتعتق ثلاثة أسباعه وهي اثنان وأربعون وستة أسباع ويبقى للورثة أربعة أسباعه وهي سبعة وخمسون دينار أو سبع دينار ولكن نقص نصفه فعاد هذا الباقي إلى ثمانية وعشرين دينار أو أربعة أسباع دينار ومع الورثة من التركة مائة يؤدي منها ما وجب من الدية وهو مثل ما عتق يبقى خمسه وثمانون دينار أو خمسه أسباع وذلك ضعف ما عتق ولو أعتق المريض عبدا قيمته ستون لا يملك غيره فقطع أجنبي يده ودية اليد لو كان حرا مائه وثمانون ونقص من قيمته عشرة فيعتق منه شئ ويجب على الجاني للعبد ثلاثة أشياء يبقى للسيد من رقبة عبد الأشياء فيستحق به نصف وهو نصف عبد الا نصف شئ لان جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته فيجتمع له عبد ونصف عبد الأشياء ونصف شئ لكنه نقص سدس العبد فينقص مما كان له سدس عبدا لا سدس شئ فيعود ما عند ورثته إلى عبد وثلث عبد سوى شئ وثلث شئ وذلك يعدل شيئين فبعد الحبر عبد وثلث عبد يعدل ثلثه الشئ وثلث شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد عشره والشئ أربعة فيعتق منه أربعة أعشار يبقى للسيد ستة أعشاره يستحق به ثلاثة أعشار القيمة لكنه نقص من ستة أعشاره واحد فالمبلغ ثمانية أعشار ضعف ما عتق ولو كانت قيمة الجارية والدية كما ذكرنا وقتل ؟ ؟ / أجنبي وخلفت الجارية زوجا وسيدها المعتق فيعتق منها شئ ويستحق من الدية ثلاثة أشياء يبقى للسيد جاريه الا شياء فيستحق به مثلثه للسيد القيمة فيحصل له جارية الأشياء وله نصف ما استحقته الجارية وهو شئ ونصف شئ فيجتمع للورثة جارية ونصف شئ تعدل ( * على القاتل لان المستحق * ) شيئين نسقط نصف شئ بنصف شئ تبقى جارية تعدل شياء نصف شئ فالشئ ثلثا جارية فيعتق منها ثلثاها وهو أربعون ويستحق به على الجاني مائة وعشرون ويبقى للسيد عشرون ويرث من المائة والعشرين ستين فالمبلغ ثمانون ضعف ما عتق مسألة لو أعتق المريض عبدا مستوفيا فجنى العبد على أجنبي بقطع أو قتل فإن كان ارض الجناية مثل قيمته العبد أو أكثر لم يعتق سنة شئ لان الأرش دين يتعلق الرقبة والدين مقدم على الوصايا وإن كان دونا كما لو كان العبد يساوي مائة والأرض خمسه وسبعون عتق منه شئ ورق الباقي والأرش يتوزع عليهما فحصته ما عتق العتق بذمه العبد وحصة الرق تؤدي منه ان أرد السيد التسلم والأرش ثلاثة أرباع القيمة فعلى السيد تسلم ثلثه أرباع ما رق وهو ثلثه أرباع عبد الا ثلثه أرباع شئ يبقى مع ورثته ربع عبد الا ربع شئ يعدل شيئين فبعد أجبر ربع عبد يعدل شيئين وربع شئ فنبسطهما أرباعا ونقلب الاسم فالعبد تسعة والشئ واحد فيعتق منه تسعه ويرق الباقي يسلم في الحياة ثلاثة أرباعه وهي ستة اتساع يبقى مع الورثة تسع ان ضعف ما عتق مسألة لو أعتق عبدا قيمته ستون اخر قيمته أربعون ولا ماله له غيرهما فقتل السدس الا ربع وديته لو كان حرا يساوي ثمانية فيقرع بين العبدين فان خرجت القرعة إلى عتق ثلثه ورق ثلثاه ومات المقتول رفيقا على أحد القولين وان خرجت للمقتول دار فيعتق منه شئ ويرق الباقي وهو عبد الباقي الأشياء قد تلف ما عتق وما رق بقي مع السيد عبد قيمته ثلثا عبد يقضي منه يه ما عتق من المقتول وهو شئ وثلث شئ لان الدية ؟ العبد وثلثه فنعزل ؟ ثلثا عبد الأشياء وثلث شئ يعدل شيئين فيعف ؟ ما عتق فنجبر ونقابل ونقول ثلثا عبد يعدل ثلثه أشياء نبسطها
تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 552 | العلامة الحلي