Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 547

Contributors:

P.547
ثم يأخذ مما بقي لها أربعين يبقى لها نصف شئ الا عشرين درهما يأخذ بالمحاباة ثلث هذا لا باقي وهو سدس شئ الا ستة دراهم وثلثي درهم يجتمع عند ورثته مائة وثلثه عشر درهما وثلث درهم الا ثلث شئ يعدل شيئين فبعد الجبر يظهر ان الشئ ثلثه أسباع مائة وثلثه عشر درهما وثلث وهو ثمانية وأربعون درهما وأربعة أسباع درهم يبقى للزوج أحد عشر درهما وثلثه أسباع درهم ويرجع إليه بالتشطير أربعة وأربعون درهما وسبعان ويأخذ من الشطر الأخر قدر مهر المثل وهو أربعون وثلث الباقي وهو درهم وثلثه أسباع فالمبلغ سبعة وتسعون درهما وسبع درهم وذلك ضعف المحاباة يبقى لورثة المراثة درهم وذلك ضعف المحاباة يبقى لورثة المارة درهمان وستة أسباعه درهم وعلى القول الأول يبقى لهم خمسة عشر واعلم أنه لا فرق بين ان يموت الزوج قبل المراة أو بالعكس أو يبقى معها لانقطاع الميراث بالاختلاع الا على قول بعض علمائنا ثم الدور في المسألة انما يقع في جانب الزوج دون الزوجة لأنها لا يعود إليها شئ مما يخرج منها النوع السادس الجنايات لزوجنا عبد على حر خطا وعفى المجني عليه ومات في مرض العفو صح من الثلث عند علمائنا وبه قال جمهور العامة وقال أبو ثور وداود عفوه باطل وليس يجيد ليس وصيته لقاتل لان فايدته تعود السيد ولو كانت جاز عندنا ثم إن أجاز الورثة صحت بأسرها والا فمن الثلث وانفك ثلث العبد عن تعلق الأرض فان سلم السيد ثلثيه للبيع فلا دور بل يباع ويؤدي من ثمنه ثلثا الأرض أو ما يمكن وان فداه فان قلنا يفديه بثلثي قيمته في دون وان قلنا بثلثي الدية دخلها الدور فلو كانت قيمة العبد ثلثماية وقيمته الإبل الف ومائتان صح العفو في شئ من العبد وبطل في الباقي يفديه السيد وأربعة أمثاله وهو أربعة عبد الا أربعة أشياء فيحصل الورثة العافي أربعة أعبد الا أربعة أشياء وذلك يعدل شيئين بخبر ونقابل فأربعة أعبد تعدل ستة أشياء فنقلب الاسم ونقول العبد ستة والشئ أربعة وهو ثلثا الستة فيصح العفو في الثلثي العبد وهو مائتان ويفدي السيد ثلثه بثلث الدية وهو أربعة ماية فيحصل للعافي ضعف المائتين ولو ترك العافي شيئا اخر فإن كانت القيمة أقل من الدية وكان ما تركه ضعف القيمة كايخلف ستمائة صح العفو في جميع العبد لان السيد لو اختار تسليما لعبد لم يحصل لورثة العافي الا قيمة وإن كان ما تركه دون ضعف القيمة بان يخلف ثلاثمائة ضمنا تركه إلى قيمته العبد وصح العفو في ثلثه الجملة من العبد والمال وإن كانت القيمة أكثر من الدية نجمع بين ما تركه وبين الدية ونصحح العفو في ثلث الجملة من الدية فإذا كان المتروك ثلثماية وسلم السيد العبد فالقيمة والتركة ستمائة للسيد ثلثها مائتان وهو مثل ثلثي العبد فيصح العفو في ثلثه ويباع ثلثه يصرف ثمنه إلى ورثة العافي ومعهم ثلث ماية فالمجموع ضعف ما يحض العفو فيه وان اختار الفداء وقلنا الفداء ؟ الأقل من الدية أو القيمة فكذلك ويدفع إليه ماية وان قلنا الفداء بالدية صح العفو في شئ من العبد ويفدي باقية بأربعة أمثاله ونهى أربعة أعبد الا أربعة أشياء يضم إليها الثلثمائة تبلغ خمسا أعبد الا أربعة أشياء وذلك يعدل شيئين فبعد الجبر وقلب الاسم يكون العبد ستة والشئ خمسة فيصح العفو في خمسة السادس العبد ويفدي سدسه بأربعة أمثاله ومع الورثة مثل العبد فالمبلغ عشرة أسداس ضعف إما صح فيه العفو ولو ترك ما يستحق من الدية لا غير وعليه دينار فان سلمه للبيع أو اختار الفداء بأقل الامرين فيسقط الدين مع القمية العبد وتبقى ماية للسيد ثلثه وهو ثلثه وثلاثون درهما وثلث وهو تسع العبد فيصح العفو في تسعه وسيباع ثمانية اتساعه أو يفيه السيد بثمانية استاع قيمته وهي مائتان وستة وستون درهما وثلثا يقضي منها الدين يبقى ستة وستون درهما وثلثان يقضي منها الدين يبقى ستة وستون وثلثاه ضعف ما صح فيه العفو العفو وان قلنا إن الفدا بالدية فيصح العفو في شئ ويفدي بأربعة أمثاله وهي أربعة أعبد الا أربعة أشياء يحط نهى قدر الدين وهو ثلثا عبد ويبقى ثلثه أعبد وثلاثة عبدا وثلث عبد الا أربعة أشياء يعدل شيئين فنجيز ونقابل ونبسطها أثلاثا ونقلب السلم فقال عبد ثمانية عشر فالشئ عشر أو هي خمسة اتساعها فيصح العفو في خمسه اتساع العبد وهي مائه وستة وستون درهما وثلثان ويفدي السيد باقية وهو مائة وثلثه وثلاثون درهما وثلث درهم أربعة أمثاله وهي خمسمائة وثلثه وثلاثون وثلث يقضي منها الدين يبقى ثلثماية وثلثه وثلاثون وثلث ضعف ما يحص فيه العفو مسألة لو جنى عبدان خطأ على رجل فعفى عنهما ومات ولا مال له سوى ما يستحق من الدية فان اختار السيد ان يسلمهما أو اختار الفداء وقلنا الداء بأقل الامرين صح العفو في ثلثه كل عبد وبيع ثلثاه أو فدى سيده ثلثه بثلثي القيمة وان قلنا الفداء بالدية وكانت قيمة كل عبد ثلثماية وقيمة الدين الف ومائتان صح العفو في شئ من كل واحد منهما وفدى سيده باقية بضعفه لا نضف الدية هو الذي سيات علق بكل واحد منهما ونصف الدية ضعف كل واحد نهما فيحصل للورثة العافي أربعة اعبدا الا أربعة أشياء وهو يعدل شعف ما جاز فيه العفو وهو أربعة أشياء فبعد الجبر أربعة اعبدا يعدل ثمانية أشياء فنقلب الاسم ونجعل الهبة ثمانية الشئ أربعة وهي نصفها فيصح العفو في نصف كل عبد ويفدي كل سيد نصف عبده بعبد فيحصل للورثة عبدان ضعف ما صح العفو فيه وان اختار أحدهما الفداء والاخر التسليم وقلنا يفدي بالدية صح العفو في شئ من كل واحد من العبدين فيسلم الأول عبد الأشياء ويفدي الثاني باقي عبده بضعفه وهو عبدان الا شيئين فيجتمع عنه ورثة العافي ثلثه وأعبد الا ثلثه أشياء تعدل ضعف ما صح العفو فيه وهو أربعة أشياء فبعد الجبر وقلب الاسم يكون ابعبد سبعة والشئ ثلثه فيصح العفو في ثلثه أسباع كل واحد منهما ويسلم الأول أربعة أسباع عبد ؟ ويفدي الأخر أربعة أسباع عبده بضعفها وهي ثماني أسباع فيجتمع لورثة العافي اثنا عشر سبعا ضعف ما صح العفو فيه ولو مات أحد العبدين قبل فصل الحال لم يحسب الميت على الورثة ولا على الموصي له ويقدر معد وما لم يوجد فعلى هذا ان اختار السيد تسليم العبد الباقي نفذ العفو في ثلثه وبغنا ثلثيه وان اختار الفاد وقلنا الفداء بالأرش فيصح العفو في نصفه العبد بنصف الدية ويحتمل ان يحسب حصة الميت من العفو لان العفو توجه إليهما فعل هذا ينتقض العدو في حقه الحي لأنه يصح العفو في شيئين منها وقد تعذر تحصيل التركة ن الذي مات فيحصل من الأخر فان سلمه سيده للبيع فهذا العبد الأشياء يعدل ضعف العفو في العبدين وهو أربعة فبعد الجبر المقابلة عبد يعدل خمسة أشياء فنقلب السم فالعبد خمسة والشئ خمسة فيصح العدو ذي خمسه كل واحد منهما وسلم صاحب العبد الباقي أربعة أخماسه لبيع وهو ضعف الخمسين نفذ العفو فيهما وان اختار الفداء وقلنا الداء بالدية فدي باقي عبده وهو عبد الأشياء بضعفه وهو عبد ان الا شيئين وذلك يعدل أربعة أشياء عبد الجبر عبدان يعدلان ستة أشياء فنقلب الاسم ونقول العبد ستة والشئ اثنان وهما ثلث الستة فيصح العفو في ثلثه كل واحد من ما ويفدي سيد الباقي ثلثه بضعهما وهو أربعة أمثال ضعف ما صح العدو فيه مسألة لو قتل عبد حرين خطأ تعلقت برقبته الديتان فان اختار سيده التسليم بيع وزع الثمن عليهما وان اختار الفدا وقلنا الفداء بالقيمة وزعت القيمة وان قلنا الفداء بالدية فاده بالديتين وان عفى أحدهما في مرضه قال ابن شريح من الشافعية انه يدفع إلى ورثة العافي ثلثي نصفه والورثة الذي لم يعف تمام النصف فان حق كل واحد متعلق بنصف ثمنه فينفذ عفو العافي في ثلث محل حقه فقال بعضهم هذا غير مستقيم على أصل الشافعي بل الديتان معا متعلقتان