لكنه إذا كان أمرا كليا فالكلي المقيد غير المطلق بنظر العرف أيضا ، نعم ، لو انطبق
الحكم الكلي على موضوع جزئي خارجي ثم انتفى قيده أمكن الحكم ببقاء
الحكم ، لكون القيد عندهم من حالات الجزئي لا مقوماته ، وعليه فإثبات شخص
الوجوب الثابت على الموقت على ذات عارية عن قيد الوقت اسراء للحكم من
موضوع إلى موضوع آخر ، والوجوب الضمني الثابت على الذات في ضمن
وجوب الموقت يغاير وجوب نفس الذات المطلقة ، والاستصحاب لا يجري في
القسم الثالث من أقسام الكلي ، إلا فيما عد عرفا من مراتب الفرد الزائل ، وبالحقيقة
هو من القسم الأول عند العرف لا الثالث .
تسديد الأصول — صفحة 391
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٣٩١