پرش به محتوای اصلی

تلخيص الحبير — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك وان حملنا أو هنا على الشك امتنع ذلك لكن الأصل عدم الشك : وقد وقع في الام للشافعي وفي البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما