ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك وان حملنا أو هنا على الشك امتنع ذلك
لكن الأصل عدم الشك : وقد وقع في الام للشافعي وفي البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما
تلخيص الحبير — صفحه 152
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني
ص۱۵۲
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني