ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك وان حملنا أو هنا على الشك امتنع ذلك
لكن الأصل عدم الشك : وقد وقع في الام للشافعي وفي البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما
تلخيص الحبير — Page 152
Contributors: ابن حجر العسقلاني
P.152
Contributors: ابن حجر العسقلاني