فقلت له هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى وذلك أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر
الجمع فان اقتضي القياس تقييده بأحدهما قيد وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على اطلاقه
تلخيص الحبير — صفحه 149
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني
ص۱۴۹
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني