لضرتك ، لا يقع على الضرة شئ ، لأن الزيادة على الثلاث لغو . ولو قالت :
تكفيني واحدة فقال : الباقي لضرتك ، وقع عليها ثلاث ، وعلى الضرة طلقتان إذا
نوى ، ذكره البغوي ، ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ثم قال للثانية : أشركتك معها ،
قال الشاشي : يقع على الثانية طلقة ، وتردد البوشنجي في طلقة أم ثلاث .
الباب الرابع في الاستثناء
الاستثناء صحيح معهود ، وفي القرآن والسنة موجود ، فإذا قال : أنت طالق
ثلاثا إلا اثنتين ، طلقت طلقة . ويشترط لصحته شيئان ، أحدهما : أن يكون متصلا
باللفظ ، فإن انفصل ، فهو لغو ، وسكتة التنفس والعي لا تمنع الاتصال . قال
الامام : والاتصال المشروط هنا أبلغ مما يشترط بين الايجاب والقبول ، لأنه