يعطيك دينارا ، فدفعها إليه قبل أن يعطيه ، فعليه قيمة القبالة مكتوبة ، الكاغد وأجرة
الوراق .
قلت : ومن مسائل الباب قال أصحابنا : لو أكرهه على قبول وديعة وحفظها ،
فأخذها ، لم تكن مضمونة عليه كما لو قبضها مختارا وأولى . ولو تعين عليه قبول
وديعة ، فلم يقبلها ، وتلفت ، فهو عاص ، ولا ضمان ، لأنه لم يلتزم الحفظ . والله
أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 314
مساهمون: النووي
ص٣١٤