( المسألة ) الخامسة : مات المالك وطلب الوارث الوديعة ، فامتنع المودع ليفحص هل
في التركة وصية ؟ فهو متعد ضامن .
( المسألة ) السادسة : من وجد لقطة وعلم مالكها فلم يخبره حتى تلفت ، ضمن ،
وكذا قيم الصبي والمسجد إذا كان في يده مال فعزل نفسه ولم يخبر الحاكم حتى
تلف المال في يده ، ضمن ، وهذا كما قدمنا أنه يجب الرد عند التمكن أو هو هو .
( المسألة ) السابعة : من صور تعدي الأمناء ، أن لا يبيع قيم الصبي أوراق فرصاده
حتى يمضي وقتها ، فيلزمه الضمان ، وليس من التعدي أن يؤخر لتوقع زيادة فيتفق
رخص ، وكذا قيم المسجد في أشجاره ، وهذا شبيه بتعريض الثوب الذي يفسده
الدود للريح ، وهذه المسائل سوى الأولى في فتاوى القفال .
( المسألة ) الثامنة : بعث رسولا إلى حانوته ، ودفع خاتمه معه علامة وقال : رده علي
إذا قبضت المأمور بقبضه ، فقبضه ولم يرد الخاتم ، ووضعه في حرزه ، فلا ضمان ،
ذكره العبادي في الزيادات كأن المعنى أنه ليس عليه الرد ولا مؤنته وإنما التخلية .
( المسألة ) التاسعة : في فتاوى القاضي حسين ، أن الثياب في مسلخ الحمام إذا
سرقت ، والحمامي جالس في مكانه مستيقظ ، فلا ضمان عليه . وإن نام أو قام من
مكانه ، ولا نائب له هناك ، ضمن . ويجب على الحمامي الحفظ إذا استحفظ . وإن
لم يستحفظ ، حكى القاضي عن الأصحاب ، أنه لا يجب عليه الحفظ ، قال :
وعندي يجب ، للعادة .
( المسألة ) العاشرة : عن بعضهم : لو أودعه قبالة وقال له : لا تدفعها إلى زيد حتى
روضة الطالبين — صفحة 313
مساهمون: النووي
ص٣١٣