أو يقر بعمومة غيره ، فيكون ملحقا للنسب بالجد ،
ويثبت النسب بهذا الالحاق
بالشروط المتقدمة فيما إذا ألحق بنفسه ، وبشروط أخر .
إحداها : أن يكون الملحق به ميتا ، فما دام حيا ، ليس لغيره الالحاق به وإن
كان مجنونا .
الثانية : أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به
، فإن كان نفاه ثم استلحقه
وارثه بعد موته ، فوجهان . أصحهما ، وبه قطع معظم العراقيين : يلحقه كما لو
استلحقه المورث بعدما نفاه بلعان وغيره . والثاني : المنع . والثالث : صدور
الاقرار من الورثة الحائزين للتركة .
فرع إقرار الأجنبي لا يثبت به النسب كما ذكرنا ، فلو مات مسلم عن ابن
كافر ، أو قاتل ، أو رقيق ، لم يقبل إقراره عليه بالنسب ، كما لا يقبل إقراره عليه
بمال . ولو كان له ابنان . كافر ومسلم ، لم تعتبر موافقة الكافر ، ولو كان الميت كافرا
كفى استلحاق الكافر . ولا فرق في ثبوت النسب ، بين أن يكون المقر به مسلما ، أو
كافرا .
فرع مات وخلف ابنا فأقر بابن آخر ، ثبت نسبه . ولو مات وخلف بنين ،
أو بنين وبنات ، فلا بد من اتفاقهم جميعا . وتعتبر موافقة الزوج والزوجة على
الصحيح . وفي وجه : لا تعتبر ، لانقطاع الزوجية بالموت ، ويجري الوجهان في
المعتق . ولو خلف بنتا واحدة ، فإن كانت حائزة بأن كانت معتقة ، ثبت النسب